المليباري الهندي

41

فتح المعين

فيلزم المأموم في الصور المذكورة إتمام الفاتحة ، ما لم يتخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ، وإن تخلف مع عذر بأكثر من الثلاثة بأن لا يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد ( فليوافق ) إمامه ، وجوبا ( في ) الركن ( الرابع ) وهو القيام ، أو الجلوس للتشهد ، ويترك ترتيب نفسه ، ( ثم يتدارك ) بعد سلام الإمام ما بقي عليه ، فإن لم يوافقه في الرابع ، مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينو المفارقة بطلت صلاته ، إن علم وتعمد . وإن